الثلاثاء 19 أغسطس 2025 12:00 مـ 24 صفر 1447هـ
سبق نيوز
    حوادث

    قلب من حجر.. سيدة تتخلص من طفلتها في بالوعة صرف صحي لشراء رضيع ذكر بدلًا منها.. وتتهم أقارب زوجها بخطفها

    تعبيرية
    تعبيرية

    أقدمت ربة منزل على ارتكاب واقعة مأساوية، وقامت بالتخلص من طفلتها البالغة من العمر 40 يوما، بمنطقة الوراق، حيث خنقتها وتخلصت من جثتها ببلاعة صرف صحي واتهمت أقارب زوجها بخطفها.

    وبضبط المتهمة اعترفت بارتكاب الجريمة، لرغبتها في ولادة ذكر، وإخبارها زوجها المسافر أنها حامل في طفل ذكر، وتم إحالتها إلى النيابة التي قررت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

    وجاء في اعترافات المتهمة أمام النيابة العامة، أنها تخلصت من رضيعتها، لرغبتها في إنجاب ولد، وكانت أخبرت زوجها الذي يعمل بالخارج في إحدى الدول العربية، بأنها حامل في ولد، وما إن أنجبت الطفلة، حتى قامت بالتخلص منها، بأن سكبت كمية من اللبن داخل فمها، حتى لقت حتفها مختنقة، وبتأكدها من مفارقتها للحياة، قامت بإلقاء جثتها ببالوعة للصرف الصحي.

    تفاصيل الواقعة

    وكان المقدم هاني مندور رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الوراق تلقى بلاغًا من عمال صرف صحي يفيد بعثورهم على جثة طفلة صغيرة داخل بالوعة صرف صحي بمدخل أحد العقارات أثناء تنظيفها بدائرة القسم.

    وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة رضيعة تبلغ من العمر 40 يومًا بها آثار خنق.

    وبإجراء التحريات أمكن تحديد هوية المتهمة وتبين أنها والدتها من قامت بالتخلص من جثتها، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطها واقتيادها إلى ديوان القسم.

    وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه خوفًا من افتضاح أمرها واقتراب عودة زوجها الذي كانت قد أبلغته بحملها في طفل ذكر على غير الحقيقة.

    وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

    عقوبة القتل

    ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

    كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

    ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

    وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

    وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

    بالوعة صرف صحي النيابة العامة منطقة الوراق قسم شرطة الوراق

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 50.6114 50.7114
    يورو 57.3225 57.4459
    جنيه إسترلينى 67.5966 67.7657
    فرنك سويسرى 61.3546 61.5131
    100 ين يابانى 35.3802 35.4526
    ريال سعودى 13.4928 13.5202
    دينار كويتى 165.0462 165.4263
    درهم اماراتى 13.7782 13.8073
    اليوان الصينى 7.0118 7.0264

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
    سعر ذهب 24 5537 جنيه 5509 جنيه $109.19
    سعر ذهب 22 5076 جنيه 5050 جنيه $100.09
    سعر ذهب 21 4845 جنيه 4820 جنيه $95.54
    سعر ذهب 18 4153 جنيه 4131 جنيه $81.89
    سعر ذهب 14 3230 جنيه 3213 جنيه $63.69
    سعر ذهب 12 2769 جنيه 2754 جنيه $54.59
    سعر الأونصة 172225 جنيه 171336 جنيه $3396.04
    الجنيه الذهب 38760 جنيه 38560 جنيه $764.30
    الأونصة بالدولار 3396.04 دولار
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 12:00 مـ
    24 صفر 1447 هـ 19 أغسطس 2025 م
    مصر
    الفجر 03:52
    الشروق 05:25
    الظهر 11:59
    العصر 15:35
    المغرب 18:33
    العشاء 19:55