الثلاثاء 19 أغسطس 2025 07:35 صـ 24 صفر 1447هـ
سبق نيوز
    منوعات

    حبس المأذون والزوج.. عقوبات جديدة بمشروع قانون حظر زواج القاصرات

    سبق نيوز

    أيد عدد من نواب البرلمان موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، مؤكدين أن معاقبة المأذون والزوج حال عقد زواج الاطفال سيضع حدا لظاهرة زواج القاصرات والزواج المبكر بعد أن جاءت هذه العقوبات التى تصل للحبس والغرامة لكل من تسبب في عقد زواج الاطفال.

    الحكومة توافق على تشريع جديد يعاقب المتسبب في زواج الأطفال أقل من 18 عاما.. ونواب: يتسق مع نصوص مواد الدستور.. ويحافظ على حقوق القاصرات برلمانية: معاقبة المتسبب في زواج الأطفال يحمي القاصرات من الضياع

    ونستعرض أبرز بنود الخاصة بمشروع قانون حظر زواج الاطفال والعقوبات الوارده فيما يلى:

    يأتي مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

     

    لا يجوز توثيق الزواج لما لم يبلغ 18 عاما

    ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.

    وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.

     

    عقوبات رادعة للمأذون والمتسبب في زواج الاطفال

    ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

    ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

    كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

    النيابة العامة قانون العقوبات الزواج المبكر مجلس الوزراء حظر زواج الأطفال

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 50.6114 50.7114
    يورو 57.3225 57.4459
    جنيه إسترلينى 67.5966 67.7657
    فرنك سويسرى 61.3546 61.5131
    100 ين يابانى 35.3802 35.4526
    ريال سعودى 13.4928 13.5202
    دينار كويتى 165.0462 165.4263
    درهم اماراتى 13.7782 13.8073
    اليوان الصينى 7.0118 7.0264

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
    سعر ذهب 24 5537 جنيه 5509 جنيه $109.19
    سعر ذهب 22 5076 جنيه 5050 جنيه $100.09
    سعر ذهب 21 4845 جنيه 4820 جنيه $95.54
    سعر ذهب 18 4153 جنيه 4131 جنيه $81.89
    سعر ذهب 14 3230 جنيه 3213 جنيه $63.69
    سعر ذهب 12 2769 جنيه 2754 جنيه $54.59
    سعر الأونصة 172225 جنيه 171336 جنيه $3396.04
    الجنيه الذهب 38760 جنيه 38560 جنيه $764.30
    الأونصة بالدولار 3396.04 دولار
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 07:35 صـ
    24 صفر 1447 هـ 19 أغسطس 2025 م
    مصر
    الفجر 03:52
    الشروق 05:25
    الظهر 11:59
    العصر 15:35
    المغرب 18:33
    العشاء 19:55