الثلاثاء 19 أغسطس 2025 04:58 صـ 24 صفر 1447هـ
سبق نيوز
    حوادث

    عقوبة ارتكاب أشخاص نفس الجرائم بعد انقضاء العقوبة

    الحبس
    الحبس

    يتناول الباب السابع من قانون العقوبات، عقوبة “العائد لارتكاب الجريمة بعد الحكم عليه”، ونصت المادة 49 على أن يعتبر عائدًا:

    أولًا: من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.

    عقوبة الحبس

    ثانيًا: من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة.

    ثالثًا: من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور.

    الجرائم المماثلة

    ووفقا لأحكام محكمة النقض، تعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحًا متماثلة فى العود، وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة.

    السجن المشدد

    وتنص المادة (50)، على أنه يجوز للقاضى فى حالة العود المنصوص عنه فى المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للجريمة قانونًا بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد، ومع هذا لا يجوز فى أى حال من الأحوال أن تزيد مدة السجن المشدد أو السجن على عشرين سنة.

    ووفقا للمادة (51)، إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه فى هذه الجرائم بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات، فللقاضى أن يحكم عليه بالسجن المشدد من سنتين إلى خمس بدلًا من تطبيق أحكام المادة السابقة.

    وتنص المادة (52)، على أنه إذا توافر العود طبقًا لأحكام المادة السابقة جاز للمحكمة بدلًا من توقيع العقوبة فى تلك المادة أن تقرر اعتبار العائد مجرمًا اعتاد الإجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها، ومن أحوال المتهم وماضيه أن هناك احتمالًا جديًا لإقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التى يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى المؤسسة على ستة سنوات.

    وتنص المادة (53)، على أنه إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملًا بالمادة ٥١ من هذا القانون أو باعتباره مجرمًا اعتاد الإجرام، ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى هذه الحالة على عشر سنوات.

    ووفقا للمادة (54)، “للقاضى أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذى سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المواد 355 و356 و367و368 بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت ارتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المادتين 355 و367 بعد آخر حكم عليه بالعقوبات السالفة”

    تعديل قانون العقوبات ارتكاب جرائم مرة أخرى قضاء فترة العقوبة السجن المشدد سياسة

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 50.6114 50.7114
    يورو 57.3225 57.4459
    جنيه إسترلينى 67.5966 67.7657
    فرنك سويسرى 61.3546 61.5131
    100 ين يابانى 35.3802 35.4526
    ريال سعودى 13.4928 13.5202
    دينار كويتى 165.0462 165.4263
    درهم اماراتى 13.7782 13.8073
    اليوان الصينى 7.0118 7.0264

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
    سعر ذهب 24 5537 جنيه 5509 جنيه $109.19
    سعر ذهب 22 5076 جنيه 5050 جنيه $100.09
    سعر ذهب 21 4845 جنيه 4820 جنيه $95.54
    سعر ذهب 18 4153 جنيه 4131 جنيه $81.89
    سعر ذهب 14 3230 جنيه 3213 جنيه $63.69
    سعر ذهب 12 2769 جنيه 2754 جنيه $54.59
    سعر الأونصة 172225 جنيه 171336 جنيه $3396.04
    الجنيه الذهب 38760 جنيه 38560 جنيه $764.30
    الأونصة بالدولار 3396.04 دولار
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 04:58 صـ
    24 صفر 1447 هـ 19 أغسطس 2025 م
    مصر
    الفجر 03:52
    الشروق 05:25
    الظهر 11:59
    العصر 15:35
    المغرب 18:33
    العشاء 19:55